الشيخ محمد آصف المحسني

466

معجم الأحاديث المعتبرة

لينو - صا ) أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليُواقع وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة فإذا وجد السبيل إلى ما يكفّر ( به ) يوماً من الأيّام فَلْيُكَفّر وان تصدّق ( بكفّه - يب ) وأطعم نفسه وعياله فإنّه يجزيه إذا كان محتاجا وإلّا يجد ذلك فليستغفر ( اللّه ) ربّه وينوي أن لا يعود فحسبه ذلك والله كفارةً « 1 » . ورواه في التهذيبين عن الكليني بتفاوت ما . ( 6 ) كفاية عتق الصبي في الكفارات إلّاكفارة القتل [ 6212 / 1 ] الفقيه : عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز في القتل إلّا رجل ويجوز في الظَّهار وكَفّارة اليمين صبيٌ « 2 » . [ 6213 / 2 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر وابن أبي عمير جميعا عن معمّر بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة فقال : كل العتق يجوز فيه المولود إلّا في كفارة القتل فان الله تعالى يقول : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ قال : يعنى بذلك مُقِرِّة قد بلغت الْحِنْث « 3 » ( التهذيب ) : ويجزى في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام . ورواه فيالتهذيب عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل العتق يجوز له المولود . . . وتقدم في الباب الأول برقم 2 ما يدل عليه . أقول : لا يحتمل كذب هؤلاء الرجال . فتأمّل فيه . ( 7 ) كفاية صوم 18 يوما لمن عجز عن كفارة الظهار [ 6214 / 1 ] التهذيب : عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهب بن حفص النّخاس عن أبي بصيرقال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن رجل ظَاهَرَ من امرأته فلم يجد مايُعْتِقُ ولا ما يتصدّق ولا يقوى على الصيام قال : يصوم ثمانية عَشَرَ يوماً لكلّ عشرة مساكين ثلاثة أيام « 4 » .

--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 461 ، التهذيب : 8 / 320 ، الاستبصار : 4 / 56 وجامع الأحاديث : 27 / 385 . ( 2 ) . الفقيه : 3 / 237 وجامع الأحاديث : 27 / 377 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 462 ، التهذيب : 8 / 320 وجامع الأحاديث : 27 / 376 . ( 4 ) . التهذيب : 8 / 23 وجامع الأحاديث : 27 / 384 .